تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
475
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 15 ) : لا يعتبر بلوغ ( 44 ) الولد ، ولا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى ، فتعزل الحبوة له ، كما يعزل نصيبه من الإرث ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، ولو كان الحمل أنثى ، أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال ، فالظاهر أنّ الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر . ( مسألة 16 ) : الأقوى عدم اشتراط ( 45 ) كون الولد عاقلًا رشيداً ، وفي اشتراط كونه غير المخالف من سائر فرق المسلمين تأمّل ؛ وإن لا يبعد إلزامه بمعتقده ( 46 ) إن اعتقد عدم الحبوة . ( مسألة 17 ) : يقدّم تجهيز الميّت ( 47 ) وديونه على الحبوة مع تزاحمهما ؛ بأن لا تكون له إلّا الحبوة ، أو نقص ما تركه - غير الحبوة - عن مصرف التجهيز والدين ، ومع عدم التزاحم
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 158 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 158 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 4 ، الحديث 5 .